ويُقبَلُ قولُ ثقةٍ في ضِيقِ فرجها، وعَبَالةِ بهَرِه، ونحوِهما وتنَظرُهما -لحاجة- وقتَ اجتماعهما (٢)، ويَلزمه تسلُّمُها: إن بذلَتْه (٣).
ولا يَلزم ابتداءً تسليمُ مُحْرِمةٍ ومريضةٍ وصغيرةٍ (٤) وحائضٍ (٥)، ولو قال:"لا أَطُأ"(٦)، ومتى امتنعتْ قبل مرضٍ، ثم حدَث: فلا نفقةَ (٧)، ولو أنكرَ أن وطأهُ يؤذيها: فعليها البيِّنةُ (٨)، ومن استَمْهَل منهما: لزم إمْهالُه. . . . . .
ــ
* قوله:(كحائض)؛ أيْ: مثل استمتاعه من الحائض؛ أيْ: دون الفرج (٩).
* قوله:(ويقبل قول ثقة) رجل أو امرأة -كما يعلم من أقسام المشهود به-، بل قال هناك: إن الرجل أولى لكماله، وقال أيضًا: إن الأحوط اثنتان (١٠).