إلا إذا أعتَق مكاتَبٌ رقيقًا أو كاتبه، فأدَّى: فللسيدِ (٢).
ولا يصح دون إذنه. ولا يَنتقل: إن باع المأذون. . . . . . .
ــ
لأحدٍ (٣) ولا [من](٤) مملوكة الغير، فهو تبع لأمه (٥) حيث لا غرر (٦) ولا اشتراط.
* قوله:(أو في زكاته) قال المصنف في باب أهل الزكاة: (ويجزئ أن يشترى [منها] (٧) رقبة لا تعتق عليه فيعتقها)، انتهى المقصود (٨).
* قوله:(ولا ينتقل. . . إلخ)؛ يعني (٩): إذا أذن السيد لمكاتبه (١٠) في
(١) وفي رواية: أنه لا ولاء عليه، المحرر (١/ ٤١٦)، والمقنع (٤/ ٤٥٠ - ٤٥١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٢). وفي المحرر قال: بل ماله لبيت المال. (٢) الإنصاف (٧/ ٣٧٥). قال: (وظاهر كلام المصنف؛ يعني ابن قدامة في المقنع، أن ولاءه للمكاتب). (٣) العدة شرح العمدة ص (٣٤٠)، والممتع شرح المقنيع (٤/ ٤٤٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٩). (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٥) العدة شرح العمدة ص (٣٤٠)، والممتع شرح المقنع (٤/ ٤٤٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٩). (٦) في "أ" و"ب" و"ج": "لا غرور". (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٨) المنتهى (١/ ٢٠٩). (٩) في "ج" و"د": "يعين". (١٠) في "ج" و"د": "لمكاتب".