وكذا إن لم يَنقُص ذو فرضٍ بعصبَةٍ: كجدةٍ وعمٍّ، مع ابن نصفُه حُرٌّ: فله نصفُ الباقي بعد إرث الجدة (١).
ولو كان معه من يُسقطه بحرِّيَّتِه التامة: كأختٍ وعمٍّ حُرَّانِ: فله نصفٌ، وللأختِ نصفُ ما بقيَ فرضًا، وللعمِّ ما بقيَ (٢).
وبنتٌ وأمٌّ نصفُهما حُرٌّ، وأبٌ حُرٌّ: للبنت نصفُ ما لَها لو كانت حُرةً، وهو: ربع، وللأم مع حرِّيَّتِها ورِقِّ البنتِ: ثلثٌ، والسدُسُ مع حرِّيَّةِ البنتِ، فقد حجبتْها. . . . . . .
ــ
* قوله: (فله نصف الباقي بعد إرث الجدة) وهو ربع وسدس (٣) (٤).
* قوله: (حُران)؛ أيْ: هما حُران، [والأولى (حرين) كما في نسخة] (٥).
* قوله: (فله نصف)؛ أيْ: نصف المال؛ لأنه نصف ما كان يستحقه لو كان كامل الحرية.
* قوله: (وللأخت نصف ما بقي فرضًا) وهو ربع ويعايا بها فيقال أخت ورثت الربع فقط فرضًا (٦).
* قوله: (فقد حجبتها)؛ أيْ: الأم.
(١) على الوجهَين الثاني والثالث. وله على الوجه الأول: النصف. الفروع (٥/ ٣٨).(٢) المحرر (١/ ٤١٤)، والفروع (٥/ ٣٩ - ٤٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٧٩).(٣) في "د": "ربع سدس".(٤) وتصح المسألة من اثني عشر: للجدة اثنان، وللابن خمسة، وللعم خمسة.(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٦) وتصح المسألة من أربعة: للابن سهمان وللعم سهم، وللأخت سهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute