ومن قِبَلِ الأمِّ سهمٌ، وللعمةِ من قِبَلِ الأبِ والأمِّ ستةٌ، ومن قِبَلِ الأبِ سهمانِ، ومن قِبَلِ الأمِّ سهمان (١).
وإن خلَّف ثلاثةَ أخوالٍ مُفتَرِقين: فلِذي الأمِّ السدُس، والباقي لِذِي الأبَوَين، ويُسقطُهم أبو الأمِّ.
وإن خلَّف ثلاثَ بناتِ عُمومةٍ مُفترقِين: فالكلُّ لبنتِ ذي الأبويْن (٢).
وإن أدلى. . . . . .
ــ
* قوله:(والباقي لدي الأبوَين)(٣) ولا شيء لذي الأب فقد؛ لأنه كالأخ (٤) لأب وهو يحجب بالشقيق (٥).
* قوله:(ويسقطهم أبو الأم)؛ أيْ: يسقط الأخوال، كما يسقط الأب الإخوة.
* قوله:(فالكل لبنت ذوي الأبوَين).
قال الشارح:(نصًّا لقيام كل منهن مقام أبيها)، انتهى (٦). فكأنه مات عن عم شقيق، وعم لأب، وعم لأم، والشقيق مقدم (٧).
(١) العمدة ص (٣٢٣ - ٣٢٤) مع العدة، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٤٠). (٢) المقنع (٤/ ٣٨٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٤٠ - ٢٢٤١). (٣) في "ب": "الأبوان". (٤) في "ب": "كأخ". (٥) في "ج" و"د": "بالشقيقة". (٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦١٢). (٧) لسقوط العم من الأب به مع كونه من العصبات، فالعم من الأم مع كونه من ذوي الأرحام أولى بالسقوط. كشاف القناع (٧/ ٢٢٤١).