ثم تجعل نصيبَ كلِّ وارث لمن أدْلَى به (١)، فإن أَدلَى جماعةٌ بوارث، واستوتْ منزلتُهم منه: فنصيبُه لهم: ذكرٌ كأنثى (٢)، فبنت أخت وابن وبنت لأخرى، للأولى النصف وللأخرى وأخيها النصفُ بالسَّويَّةِ (٣).
وإن اختلفتْ: جعلتَه كالميت. . . . . .
ــ
* قوله: (فنصيبه لهم. . . [إلخ]) (٤)؛ لأنهم يرثون بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم (٥).
* قوله: (وابن وبنت)؛ أيْ: ابن وبنت كلاهما لأخت أخرى.
* قوله: (للأولى النصف) وهو إرث أمها فرضًا وردًّا (٦).
* قوله: (وللأخرى وأخيها النصف) وهو إرث أمها فرضًا وردًّا (٧).
* قوله: (بالسَّوُّية) لما تقدم (٨) من أن ذوي الأرحام ذَكَرَهُمْ وأُنْثَاهُمْ سواءٌ.
* قوله: (جعلته)؛ أيْ: من أدلَوا به.
(١) المغني (٩/ ٨٥ - ٨٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٣٩).(٢) وفي رواية عن الإِمام أحمد: (أن للذكر مثل حظ الأنثيين).وقال الخرقي: (يسوَّى بينهم إلا الخال والخالة).راجع: المقنع (٤/ ٣٨٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٤٠).(٣) المقنع (٤/ ٣٨١) مع الممتع.(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".(٥) المغني (٩/ ٩٣)، والممتع شرح المقنع (٤/ ٣٨١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٤٠).(٦) الممتع شرح المقنع (٤/ ٣٨١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٤١)، وتصح المسألة من أربعة.(٧) المصادر السابقة.(٨) ص (٦٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.