ثم تجعل نصيبَ كلِّ وارث لمن أدْلَى به (١)، فإن أَدلَى جماعةٌ بوارث، واستوتْ منزلتُهم منه: فنصيبُه لهم: ذكرٌ كأنثى (٢)، فبنت أخت وابن وبنت لأخرى، للأولى النصف وللأخرى وأخيها النصفُ بالسَّويَّةِ (٣).
وإن اختلفتْ: جعلتَه كالميت. . . . . .
ــ
* قوله: (فنصيبه لهم. . . [إلخ]) (٤)؛ لأنهم يرثون بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم (٥).
* قوله: (وابن وبنت)؛ أيْ: ابن وبنت كلاهما لأخت أخرى.
* قوله: (للأولى النصف) وهو إرث أمها فرضًا وردًّا (٦).
* قوله: (وللأخرى وأخيها النصف) وهو إرث أمها فرضًا وردًّا (٧).
* قوله: (بالسَّوُّية) لما تقدم (٨) من أن ذوي الأرحام ذَكَرَهُمْ وأُنْثَاهُمْ سواءٌ.
* قوله: (جعلته)؛ أيْ: من أدلَوا به.
(١) المغني (٩/ ٨٥ - ٨٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٣٩).(٢) وفي رواية عن الإِمام أحمد: (أن للذكر مثل حظ الأنثيين).وقال الخرقي: (يسوَّى بينهم إلا الخال والخالة).راجع: المقنع (٤/ ٣٨٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٤٠).(٣) المقنع (٤/ ٣٨١) مع الممتع.(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".(٥) المغني (٩/ ٩٣)، والممتع شرح المقنع (٤/ ٣٨١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٤٠).(٦) الممتع شرح المقنع (٤/ ٣٨١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٤١)، وتصح المسألة من أربعة.(٧) المصادر السابقة.(٨) ص (٦٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute