* قوله:(والوُرَّاثُ ثلاثة. . . إلخ) ومتى اجتمع المجتمع على إرثهم من الرجال [ورث](٣) الأب والابن والزوج، ومن النساء [خمس](٤): البنت، وبنت الابن، والأم والزوجة، والأخت الشقيقة [وممكن الجمع منهما ورث منهما أيضًا خمسة](٥) الأبوان، والولدان، وأحد الزوجَين (٦).
* * *
= عن ابن عمر مرفوعًا: "الولاء لحمة كلحمة النسب". وأخرجه الشافعي في الأم باب الولاء، وأخرجه البيهقي من طريق في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٠٩)، وفي السنن الكبرى (١٠/ ٢٩٢ - ٢٩٣) بلفظ: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب". قال البيهقي: "وهذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظ ورواية الجماعة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وروي من أوجه أُخر ضعيفة، وأصح ما روي فيه حديث هشام بن حسان عن الحسن قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" وهذا مرسل، وقد صححه الألباني بلفظ: "الولاء لحمة كلحمة النسب" في إرواء الغليل (٦/ ١٠٩). (١) المصادر السابقة. ومولى النعمة ومولاة النعمة هما: المعتِق والمعتقِة، لأنهما وليَّا الإنعام بالإعتاق. المطلع ص (٣٠٠). (٢) المقنع (٤/ ٣٠٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤)، وكشاف القناع (٦/ ٢١٩٠). (٣) في "ب": "وارث". (٤) في كل النسخ: "خمسة" فأثبتُّ الصواب. (٥) العبارة هكذا ركيكة، ولعل صوابها: وممكن الجمع منهم وارثًا خمسة، وأصوب منها عبارة المبدع، حيث قال (٦/ ١١٦): (والذي يمكن اجتماعهم من الصنفَين وارثًا. . .). (٦) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٦)، ومعونة أولي النهى (٦/ ٣٨٧ - ٣٨٨).