وأسباب إرثٍ ١، ٢, ٣: رحمٌ، ونكاحٌ، وولاءُ عتقٍ (١). وكانت تركة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقةً لم تورث (٢).
والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة:[الابن](٣)، وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ من كل جهة، وابن الأخ إلا من الأم، والعم وابنه كذلك، والزوج، ومولى النِّعمة (٤).
(١) وعنه: أنه يثبت عند عدمهن بالمولاة والمعاقدة، وإسلامه على يديه، وكونهما من أهل الديوان. المحرر للإمام مجد الدين أبي البركات (١/ ٣٩٤)، والمقنع لابن قدامة (٤/ ٢٩٧) مع الممتع، والفروع لشمس الدين ابن مفلح (٥/ ٣)، وكشاف القناع (٦/ ٢١٨٩)، وزاد صاحب الفروع: والتقاطه. (٢) كشاف القناع (٦/ ٢٦٨٩). (٣) في "ط": "الأب". (٤) المحرر (١/ ٣٩٤)، والمقنع (٤/ ٣٠١) مع الممتع، وكشاف القناع (٦/ ٢١٨٩ - ٢١٩٠). (٥) فعن عائشة عن أبيها -رضي اللَّه عنهما- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا نورث، ما تركنا فهو صدقة". أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب قرابة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٧/ ١٧) برقم (٣٧١٢). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نورث، ما تركنا فهو صدقة" (١٢/ ٧٦) برقم (١٧٥٩). (٦) كشاف القناع (٦/ ٢١٩٠). وذلك لما أخرجه ابن حبان، كتاب: البيوع، باب: ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته برقم (٤٩٥٠) (١١/ ٣٢٥)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الفرائض برقم (٧٩٩٠) (٤/ ٣٧٩). =