وأجاب: بأنه أراد الردَّ على من منعَ الطيبَ عند الإحرام، [وعلل ذلك: بأن الرفاهية تحصل بعد الإحرام بآثاره، فأراد أن يبين أن مطلقَ الرفاهية لا يمنع؛ بدليل أن الطيب المذكَّر يحصل (١) للرفاهية، ومع ذلك، فلا يمنع] (٢)، ولهذا ذكر الادهان بالزيت؛ لأنه رفاهية، فتنتقض (٣) العلة المذكورة.
(ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن): قال الزركشي: المشهور فيهما (٤) النصب.
وعن ابن مالك: الجر، وصُحِّح (٥) عليه، ووجهُه (٦) البدلُ من "ما" الموصولة؛ فإنها مجرورة، وليس المعنى على النصب، فإن الذي يأكل هو الآكل لا المأكول، هذا كلامه (٧)(٨).
قلت: لم لا يجوز على النصب أن يكون بدلًا من العائد إلى ما الموصولة؛ أي: بما يأكله (٩) الزيتَ والسمنَ، والذي يأكله حينئذٍ هو المأكولُ لا الآكل.
فإن قلت: يلزم عليه حذفُ المبدَل منه؟
(١) في "ن": "محصل". (٢) ما بين معكوفتين سقط من "ج". (٣) في "ج": "فيفض". (٤) في "ج": "فيها". (٥) في "ع": "وصح". (٦) في "ج": "وجهه". (٧) "هذا كلامه" ليست في "ع". (٨) انظر: "التنقيح" (١/ ٣٧٦). (٩) في "ج": "يأكل".