للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن (١) أبي شيبة، عن يزيد بن المقدام، عن أبيه، عن جده، عن عائشة قالت: إنّه ليس يكون على الماء جنابة.

ووكيع عن يزيد، عن إبراهيم (٢): سئل الحسن عن الحياض التي تكون في طريق مكة تردها الحمير؟ قال: لا بأس به (٣).

وهشيم عن حصين، عن عكرمة: الماء طهور لا ينجسه شيء.

ووكيع عن الأعمش، عن أبي عمرو (٤) البهراني، عن ابن عباس قال: الماء طهور لا ينجسه شيء (٥).

وجرير، عن عيسى بن المغيرة، عن سعيد بن جبير قال: الماء لا ينجس (٥).

وقوله بئر بضاعة المشهور فيها بضم الباء، وذكر الجوهري (٦): الضم والكسر، وبعدها ضاد معجمة، وعينها مهملة.

والحيض بكسر الحاء، وفتح الياء جمع حِيْضة بكسر الحاء، وسكون الياء؛ وهي الخرقة التي تحتشي بها المرأة، وقد تطلق الحيضة بكسر الحاء على الاسم من الحَيْضة بالفتح.

وقوله ما يُنْجي الناس، وفي حديث بضم الياء بعدها نون ساكنة ثم جيم، والناس بالرفع على الفاعلية، يقال: أنجى الرجل إذا أحدث فيحتمل أن لا يكون فيه حدف (٧).


(١) المصدر السابق.
(٢) كذا يزيد عن إبراهيم وهو خطأ وصوابه يزيد بن إبراهيم وهو التستري.
(٣) المصنف (١/ ١٤٣).
(٤) كذا وهو خطأ والصواب أبو عمر واسمه يحيى بن عبيد الكوفي.
(٥) المصنف (١/ ١٤٣).
(٦) الصحاح (٣/ ١١٨٧) مادة بضع.
(٧) انظر الإمام لابن دقيق العيد (١/ ١٢١) فإن المصنف ينقل عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>