الحوض تردها السباع ويشرب منه الحمار فقال: لا يحرم الماء شيء (١).
وعن ابن عليّة عن إسرائيل عن الزبرقان، عن الزبير (٢) قال: قال لي كعب بن عبد الله: كنا مع حذيفة فانتهينا إلى غدير فيه الميتة وتغتسل فيه الحائض، فقال: الماء لا يجنب (٣).
وعن حفص، عن ليث، عن مجاهد قال: الماء طهور لا ينجسه إلا النجس، يعني: المشرك (٤).
وروى وكيع عن أبي العميس، عن أبي الربيع، عن ابن أبي ليلى قال: الماء لا ينجسه شيء (٥).
وعن ابن المسيب (٦) وسلمة (٧).
وعن ابن عليّة، عن داود عن ابن (٨) المسيب قال: أنزل الله الماء طهورًا فلا ينجسه شيء (٩).
قال داود: وذلك أنَّا سألناه عن الغدران والحياض يلغ فيها الكلاب (٩).
(١) المصدر السابق. (٢) قوله عن الزبير ليست في المصنف. (٣) المصنف (١/ ١٤٢) وفي نسخة حمد الجمعة ومحمد اللحيدان لا يخبث بدل لا يجنب وهو كذلك في الطبعة الهندية. (٤) المصنف (١/ ١٤٣). (٥) المصدر السابق. (٦) المصدر السابق. (٧) كذا ولعله عائشة كما في المصنف (١/ ١٤٣). (٨) كان الأصل: داود بن المسيب وهو خطأ والصواب داود عن ابن المسيب وداود هو ابن أبي هند وهو على الصواب في السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٥٩). (٩) المصنف (١/ ١٤٣).