وفي حديث جابر "الإداوة" آنية الماء تشبه المطهرة؛ قاله القاضي عياض (١) قال: والبعير المخشوش هو الذي جُعل في أنفه خشاش وهو عود يربط عليه حبل يدلك به لينقاد.
وفي انقياد النخلتين ثم وجمعهما علم عظيم من أعمال (٢) النبوة.
[١١ - باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين]
حدثنا محمد بن أبي عمر العدني المكي: ثنا سفيان بن عيينة، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه.
وفي الباب: عن عائشة، وسلمان، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف.
قال: هذا حديث حسن صحيح.
وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي والعمل على هذا عند أهل العلم كراهة الاستنجاء باليمين (٣).
* الكلام عليه:
أما حديث أبي قتادة: فمتفق عليه، وحيث قلنا: متفق عليه أو مخرج في الكتب الستة؛ فالمراد منه: أنه عند البخاري (٤)، ومسلم (٥)، وأبي داود (٦)،
(١) "إكمال المعلم" (٨/ ٥٦٩) بمعناه. (٢) كذا في المخطوط ولعل الصواب: أعلام. (٣) "الجامع" للترمذي (١/ ٢٣). (٤) وهو كما قال فقد أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الطهارة ١/ ٧٠ / ١٥٣) باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وفي باب لا يمسك ذكره بيمينه (١/ ٧١ / ٦٥٤) وفي (كتاب الأشربة باب النهي عن التنفس في الإناء ٤/ ٢٠ / ٥٦٣٠). (٥) وهو كما قال فقد أخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب الطهارة ١/ ٢٢٥ / ٢٦٧) باب النهي عن الاستنجاء باليمين. (٦) وهو كما قال فقد أخرجه أبو داود في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٣١ / ٣١) باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء.