هل هي فريضة مطلقًا، أو سنة مطلقًا، أو هي واجبة بشرط الذكر والقدرة.
وهكذا اختلاف أصحاب مالك عنه (١).
١٦ - باب ما جاء أنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في سفر؛ فأتى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حاجته فأبعد في المذهب.
قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد، وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد، عن أبيه وأبي موسى، وابن عباس، وبلال بن الحارث.
قال: هذا حديث حسن صحيح.
وروي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنّه كان يرتاد لبوله مكانًا، كما يرتاد منزلًا".
وأبو سلمة اسمه: عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (٢).
* الكلام عليه:
حديث الباب رواه الإمام أحمد (٣) وأبو داود (٤).
ومحمد بن عمرو أخرج له مسلم. حديث "ما أذن الله بشيء كإذنه لنبي
(١) انظر "المفهم" (١/ ٥٢٠). (٢) "الجامع" (١/ ٣٢). (٣) في "مسنده" (٣٠/ ٥٩ / ١٨١٣٤). (٤) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ١٤ / ١) باب التخلي عند قضاء الحاجة.