فمَن أوجَب الترتيب قال؛ عليه مَسْح الرأسِ، وغَسْل ما بعده إذا لم يطُل الفصل، وإلا انبنى على وجوب الموالاة، ومَن لم يُوجب الترتيب أجزأه عنده مسحَ الرأسِ.
٢٨ - باب ما جاء في مسح الأُذُنين ظاهرهما وباطنهما
حدثنا هنَّاد: ثنا ابن إدريس، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس:"أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَح برأسِه وأُذُنيه ظاهرهما وباطنهما".
قال [أبو عيسى](٤): وفي الباب عن الرُّبيَع.
قال أبو عيسى: حديثُ ابنِ عباس حديث حسنٌ صحيح.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يَرَوْنَ مَسْحَ الأُذُنين ظهورهما وبطونهما (٥).
* الكلام عليه:
رواه الإمامُ أحمد (٦)، وأبو داود (٧)، وابن ماجه (٨)، وابن أبي شيبة (٩).
(١) ألحقها ناسخ س في الهامش وصحَّحها. (٢) كما ذكر ذلك في "فتح باب العناية بشرح النقاية" للقاري (١/ ٥٦). (٣) كما في "المدونة" (١/ ١٤). (٤) زيادة من المطبوع طبعة أحمد شاكر. (٥) "الجامع" (١/ ٥٢ - ٥٣). (٦) في "مسنده" (٩/ ٣٦٩) وليس فيه: ظاهرهما وباطنهما. (٧) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٩٥ / برقم ١٣٧) باب الوضوء مرتين. (٨) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ١٥١ / برقم ٤٣٩) باب ما جاء في مسح الأذنين. (٩) في "مصنفه" (١/ ١٨).