[١٠٦ - باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد]
ثنا بندار محمد بن بشار، نا أبو أحمد، نا سفيان، عن معمر، عن قتادة، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه في غسل واحد.
قال: وفي الباب عن أبي رافع.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، منهم الحسن البصري: أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ.
وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال: عن أبي عروة، عن أبي الخطاب، عن أنس. وأبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب: قتادة بن دعامة (١).
* الكلام عليه:
أخرجه النسائي (٢) وابن (٣) ماجة من حديث قتادة عن أنس، وأخرج مسلم (٤) من حديث هشام بن زيد، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
وأخرج البخاري (٥) من حديث قتادة عن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدور على
(١) الجامع (١/ ٢٥٩ - ٢٦٠) برقم ١٤٠. (٢) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٥٧) برقم ٢٦٤ باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل، وفي الكبرى (١/ ١٧٣) برقم ٢٥٦ باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل. (٣) السنن كتاب الطهارة وسننها (١/ ١٩٤) برقم ٥٨٨ باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلًا واحدًا. (٤) الصحيح كتاب الحيض (١/ ٢٤٩) برقم ٣٠٩ باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع. (٥) الجامع الصحيح كتاب الغسل (١/ ١٠٥) برقم ٢٦٨ باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد.