[٨٨ - باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام]
حدثنا محمد بن المثنى: نا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: أنّه سأل النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال:"نعم، إذا توضّأ".
قال: وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأبي سلمة.
قال أبو عيسى: حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصحّ، وهو قول غير واحد من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - (١)، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أراد الجنب أن ينام، توضأ قبل أن ينام (٢).
* الكلام عليه:
أخرجه مالك (٣) في موطئه، عن قتيبة، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر. ولفظه: أنّه شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضأ واغسل ذكرك، ثم نم".
أخرجه البخاري (٤) ومسلم (٥) والجماعة (٦)، وحديث عمار يأتي في كتاب
(١) في الجامع زيادة والتابعين. (٢) الجامع (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧). (٣) الموطأ (١/ ٤٧) برقم ٧٦ وليس فيه أن عمر رضي الله عنه شكا وإنما لفظه: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم". (٤) في صحيحه كتاب الغسل (١/ ١١٠) برقم ٢٨٧ باب نوم الجنب. (٥) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٤٩) برقم ٢٥ باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع. (٦) أبو داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٠) برقم ٢٢١ باب في الجنب ينام والنسائي في=