[٩٨ - باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن]
ثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالا: ثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن".
قال: وفي الباب عن عليّ (١).
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر لا نعرفه إلَّا من حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يقرأ الجنب ولا الحائض ... "، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم مثل: سفيان وابن المبارك والشّافعيّ وأحمد وإسحاق قالوا: لا تقرأ الجنب والحائض من القرآن شيئًا إلَّا طرف آية والحرف، ونحو ذلك. ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.
قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به.
وقال: إنَّما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام.
وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير ينفرد بها عن الثقات.
قال أبو عيسى: حدثني أحمد بن الحسن قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك (٢).
(١) قلت: حديث علي رضي الله عنه، سيورده المصنف في باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا. (٢) الجامع (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧).