وذكره البيهقي (١) من حديث أبي داود الطَّيالسيّ (٢)، عن شعبة كما تقدَّم.
ثم قال (٣): ورواه وَهْب بن جرير، عن شعبة: فذكره من طريق وَهْب، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم:"أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن سؤر المرأة، وكان لا يدري عاصم فضل وضوئها، أو فضل شرابها"(٤).
ثم ذكر (٥) عن البُخاريّ (٦) قال: سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي، يعد في البصريين -ويقال: الغفاري-، ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو (٧).
قال (٥): وبلغني عن أبي (٨) عيسى أنَّه قال: سألت محمدًا- يعني: البُخاريّ- عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح -يعني: حديث أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو (٩) - وذكر (٥) عن الدارقطني (١٠): أنّ الموقوف فيه أولى بالصواب، كما حكينا عن غيره.
وفي الباب ممَّا لم يذكره: عن حميد الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا.
(١) السنن الكبرى (١/ ١٩١). (٢) وهو عنده في مسنده (١٧٦). (٣) أي البيهقي. (٤) السنن الكبرى (١/ ١٩١). (٥) أي البيهقي. (٦) انظر التاريخ الكبير للبخاري (٤/ ١٨٤ - ١٨٥) برقم ٢٤١٩ وفيه سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي بصري كناه أحمد وغيره. (٧) السنن الكبرى (١/ ١٩٢). (٨) انظر العلل الكبير (١/ ١٣٣، ١٣٤) وقد تقدم. (٩) المصدر السابق. (١٠) في سننه (١/ ١١٦ - ١١٧) برقم ١ و ٢.