رواه الإمام أحمد (١)، وأبو داود (٢)، وابن ماجه (٣)، ولفظ ابن ماجه:"نهى أن يتوضّأ الرجل بفضل وضوء المرأة".
ورواه التِّرمذيُّ (٤) في "العلل": عن محمود، وحده بسنده في الأصل، فقال: عن فضل طهور المرأة، وقال: سؤرها، وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح، وحديث ابن سرجس -موقوف، ومن رفعه أخطأ-.
وحديث عبد الله بن سرجس قال:"نهى رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعًا".
رواه ابن (٥) ماجه، وقال: هو وهم، يعني أنّ الصواب حديث الحكم بن عمرو.
ورواه الدارقطني (٦) من حديث عبد العزيز بن المختار، عن عاصم -مرفوعًا-.
وقال: خالفه شعبة، فرواه عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس، قال:"تتوضّأ المرأة وتغتسل، من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضّأ الرجل بفضل غسل المرأة، ولا طهورها".
قال: هذا موقوف (٧)، وهو أولى.
(١) في مسنده (٥/ ٦٦). (٢) في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ٨٢ باب النَّهي عن ذلك. (٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٢) برقم ٣٧٣. (٤) العلل الكبير (١/ ١٣٣) برقم ١٣٤. (٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٣) برقم ٣٧٤ باب النَّهي عن ذلك. (٦) في سننه (١/ ١١٦ - ١١٧) برقم ١ و ٢. (٧) عبارة الدارقطني كما في السنن وهذا موقوف صحيح وهو أولى بالصواب (١/ ١١٧).