وروى ابن (١) أبي شيبة أيضًا، عن يزيد، أنا العوام، عمّن أخبره، عن أبي الدرداء قال: "اقصدْ في الوضوء ولو كنت على شاطئ نهر".
وروى عن وكيع، عن شريك، عن خالد بن زيد قال: رأيت ابن عمر يتوضّأ فكان يسنّ الماء على وجهه سنًّا (١).
وعن أبي الأحوص، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال عبد الله الماء على أثر الماء، وليس بعد الثلاث شيء (١).
قال: حدَّثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، عن محمد بن أبي حفص، عن السدّي، عن البهيّ، عن عائشة: "أنّ النبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - توضّأ بكوز" (١).
حدَّثنا وكيع قال: ثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن ابن جبير، عن أنس: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - توضّأ برطلين من ماء (٢).
قال الشَّيخ محيي الدين رحمه الله تعالى: وأجمع العلماء على النَّهي عن الإسراف في الماء، ولو كان على شاطئ البحر، والأظهر أنّه مكروه كراهة تنزيه (٣).
وقال بعض أصحابنا الإسراف حرام.
* * *
(١) المصنف (١/ ٦٧).(٢) المصنف (١/ ٦٧).(٣) شرح مسلم (٤/ ٢٢٧) كتاب الحيض تحت تحت باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute