وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه:"أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه وقال: أن رسولي إلى أهل مكة، قل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ عليكم السلام ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخلّيتم فلا تستقبلوا القبلة -وفي رواية الكعبة- ولا تستدبروها، ولا تستنجوا بعظم ولا ببعر". رواه الإمام أحمد (١).
وعن أبي هريرة: أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أنَّ يستنجى بروث أو عظم، وقال: إنهما لا يطهران " رواه الدارقطني وقال: إسناد صحيح (٢).
قال البيهقي: وأما الحديث الذي رواه عمرو بن الحارث، عن موسى بن أبي إسحاق الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار: أخبره عن رسول الله - رضي الله عنه -: "أنَّه نهى أن يستطيب أحد بعظم أو روث أو جلد".
قال: وقد أناه أبو بكر الحارثي: أنا علي بن عمر الحافظ، حدثني جعفر بن محمد بن نصير: ثنا الحسن بن علي: ثنا أبو طاهر عمرو بن سواد: ثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث: فذكره.
قال علي بن عمر: هذا إسناد غير ثابت (٣).
وليس في هذا الحديث ما انفرد به إلا "الجلد"، وفيه خلاف بين الفقهاء يأتي ذكره إن شاء الله.
(١) في "مسنده": (٣/ ٤٨٧) وعبد الرزاق (١٥٩٢٠)، و"الحارث" (٦٦ - البغية)، وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق. قال الهيثمي (١/ ٢٠٥): وهو ضعيف. (٢) "السنن" (١/ ٥٦ / ٩). ويظهر من "العلل" (١٥٤٧) إنما قصد أصله، فقد ضعفه ابن عدي (٣/ ٣٣١) وتابعه ابن عبد الهادي في "التنقيح" (١/ ٩٧) بسلمة بن رجاء ويعقوب بن كاسب، فذكر أقوال العلماء فيهما، ولعله يحسنه كما فعل الحافظ في "الدراية" (١/ ٩٧) وقارن مع "الفتح" (١/ ٢٥٦). (٣) "السنن الكبرى" (١/ ١١٠ - ١١١).