لا أجد أحدًا جامع امرأته ولم يغتسل - أنزل أو لم ينزل - إلا عاقبته (١).
٥٧٥ - حدثنا يحيى، نا مسدد (٢)، نا حماد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، عن زر، عن علي قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (٣).
٥٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، حدثني الحارث، عن علي وعلقمة، عن عبد الله ومسروق، عن عائشة قالوا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، قال مسروق: وكانت أعلمهم بذلك (٥).
٥٧٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦)، عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة: أن ابن مسعود سئل عن ذلك فقال: إذا بلغت ذلك اغتسلت، قال سفيان: والجماعة على الغسل (٧).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٠٩ - من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)، وابن سعد في "طبقاته" (٥/ ١٢٠) من طريق الشيباني به. وأخرجه سعيد بن منصور كما في "كنز العمال" (٢٧٣٢٢). (٢) انظر "شرح معاني الآثار" للطحاوي (١/ ٦٠). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٠٨ - من قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٦٠) من طرق عن عاصم به. (٤) "المصنف" (٩٣٨). (٥) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٩/ ٢٥٣ رقم ٩٢٥١) به سندًا، ومتنًا. وقال الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٦٧): فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف. (٦) "المصنف" (٩٤٧). (٧) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٠٩ - من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٦٠)، والطبراني في "الكبير" (٩/ ٢٥٣ رقم ٩٢٥٢) من طريق الأعمش به. وقال الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٦٧): رجاله ثقات.