وفيه قول رابع: وهو أن عدتها نصف عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. روي هذا القول عن طاوس، وعطاء، وبه قال قتادة.
وقد روي عن الحسن قول خامس: وهو أنها إذا أعتقت عدتها حيضة، وإذا مات عنها فعدتها ثلاث حيض.
وقد اختلفت الروايات عن الحسن في هذا الباب:
فروينا عنه / أنه قال:(إذا)(١) توفي عنها سيدها: عدتها أربعة أشهر وعشر (٢).
وروينا عنه أنه قال: عدتها في وفاة السيد عنها حيضة (٣).
وروينا عنه ثلاث حيض (٤).
وروينا عنه أنه قال: إذا توفي عنها سيدها فحيضة واحدة، وإذا أعتقها فثلاث حيض (٥).
وقد روي عنه غير ذلك. (وقد ذكرته في غير هذا الموضع قال: وفي قول مالك (٦)، والشافعي (٧)) (٨)، وأحمد (٩)، وأبي عبيد، وأبي ثور:
(١) تكررت "بالأصل". (٢) "سنن سعيد" (١٢٩٣). (٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١١٨ - باب من قال: عدة أم الولد حيضة). (٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١١٩ - ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت كم تعتد). (٥) "سنن سعيد" (١٢٩٤) بلفظ (عن الحسن أنه قال في آخر أمره: تعتد بحيضة .. ) فذكره. (٦) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٧ - في عدة أم الولد). (٧) "الأم" (٥/ ٣١٦ - استبراء أم الولد). (٨) تكررت بالأصل. (٩) سبق، وانظر: "مسائل ابن هانئ" برقم (١١٦٤).