الحارث بن يعقوب، عن يزيد بن أبي يزيد، يزيد الأنصاري، عن امرأته، أنها سألت عائشة ﵂ عن لحوم الأضاحي، فقالت: قدم علي بن أبي طالب ﵁ من سفر فقدمنا إليه منه، فقال: لا آكل حتى أسأل رسول الله ﷺ، فسأله، فقال:"كلوا من ذي الحجة إلى ذي الحجة"(١).
٥٨٦٨ - حدثنا، بحر، عن شعيب، عن أبيه، عن الحارث بن يعقوب، عن يزيد بن أبي يزيد، مولى الأنصار … ثم ذكر بإسناده مثله (٢).
قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار ما يدل على نسخ ما رويناه في أول هذا الباب عن رسول الله ﷺ من النهي عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام.
فإن قال قائل: فقد رويتم عن علي ﵁ في هذا الفصل عن النبي ﷺ أنه أباح لحوم الأضاحي بعدما قد كان نهى عنه.
ثم رويتم عنه في الفصل الذي قبل ذلك الفصل أنه خطب الناس، وعثمان ﵁ محصور فقال: لا تأكلوا من لحوم أضاحيكم بعد ثلاثة أيام، وإن رسول الله ﷺ كان يأمر بذلك.
فقد دلّ ذلك على أن رسول الله ﷺ قد كان نهى عن ذلك بعدما كان أباحه، حتى
(١) إسناده ضعيف الجهالة يزيد بن أبي يزيد الأنصاري. وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٦٩٢)، وأحمد (٢٥٢١٨)، والخطيب في الموضح ١/ ١٩٣ - ١٩٤ من طرق عن الليث به. (٢) إسناده ضعيف كسابقه.