لَهُ، وبه قَالَ الشَّافِعِيُّ وأحمد بن حنبل وغيرهما من أَئِمَّة الْحَدِيْث والفقه والأصول ﵃» (١)، وقال الشيرازي:«فأما إذا ورد مخالفاً للقياس، أو انفرد الواحد برواية ما يعم به البلوى لم يرد»(٢).
وإليك مثالاً.
الانتفاع بالعين المرهونة
اختلفوا في تعيين وجوب رد الصاع، أو ما ينوب عَنْهُ (٣).
وأجاب من قَالَ بعدم الجواز: بأنَّ هَذَا الْحَدِيْث مخالف للقياس من وجوه:
١. إن رد المبيع بلا عيب ولا خلاف في صفة، لا تقره أصول الشريعة؛ وذلك لأنَّ التصرية ليست من العيوب، فإنَّ البيع يقتضي سلامة المبيع، وقلة اللبن لاتعدُّ من العيوب الَّتِي تعدم السلامة؛ لأنَّ اللبن ثمرة وبعدمه لا تنعدم صفة السلامة، وقلته من باب أولى.