للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جرير أيضاً، فقال: عن عطاء، عن سعيد، عن ابن عباس - رفعه - في المجدور - قال (١): إن هذا خطأ، أخطأ فيه علي بن عاصم ورواه أبو عوانة وورقاء وغيرهما، عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن عباس موقوفاً، وهو الصحيح».

وقال الدارقطني ١/ ١٧٧ ط. العلمية و (٦٨٠) ط. الرسالة: «رواه علي بن عاصم، عن عطاء ورفعه إلى النبيِّ ، ووقفه ورقاء وأبو عوانة وغيرهما، وهو الصواب».

وقد روي هذا الحديث موقوفاً على علي بن عاصم.

فأخرجه: البيهقي ١/ ٢٢٤ من طريق علي بن عاصم، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: في الرجل تصيبُهُ الجنابةُ وبه الجراحةُ يخافُ إذا اغتسلَ أنْ يموتَ، قال: فليتيمّمْ وليصلِّ، موقوفاً.

وتابع علي بن عاصم على الرواية الموقوفة:

١ - شجاع بن الوليد عند ابن أبي حاتم في " تفسيره " (٥٣٦٢) عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿وَإنْ كُنْتُمْ مَرضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ قال: هو الرجل المحدود أو به الجرح فيخاف أنْ يغتسل فيموت فليتيمم الصعيد.

٢ - سلاّم بن سليم عند ابن أبي شيبة (١٠٧٦).

٣ - عاصم الأحول عند الدارقطني ١/ ١٧٧ ط. العلمية و (٦٧٩)

و (٦٨٠) ط. الرسالة عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: رُخِّص للمريض التيمم بالصعيد.

وأخرجه: البزار (٥٠٧٦) من طريق سفيان، عن عاصم الأحول، عن قتادة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: رخصَ للمريضِ في التيمم بالصعيد إذا كان مجدوراً.


(١) قوله: «قال» من كلام ابن أبي حاتم أقحمه في قول أبي زرعة للتوضيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>