جرير أيضاً، فقال: عن عطاء، عن سعيد، عن ابن عباس - رفعه - في المجدور - قال (١): إن هذا خطأ، أخطأ فيه علي بن عاصم ورواه أبو عوانة وورقاء وغيرهما، عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن عباس موقوفاً، وهو الصحيح».
وقال الدارقطني ١/ ١٧٧ ط. العلمية و (٦٨٠) ط. الرسالة:«رواه علي بن عاصم، عن عطاء ورفعه إلى النبيِّ ﷺ، ووقفه ورقاء وأبو عوانة وغيرهما، وهو الصواب».
وقد روي هذا الحديث موقوفاً على علي بن عاصم.
فأخرجه: البيهقي ١/ ٢٢٤ من طريق علي بن عاصم، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: في الرجل تصيبُهُ الجنابةُ وبه الجراحةُ يخافُ إذا اغتسلَ أنْ يموتَ، قال: فليتيمّمْ وليصلِّ، موقوفاً.
وتابع علي بن عاصم على الرواية الموقوفة:
١ - شجاع بن الوليد عند ابن أبي حاتم في " تفسيره "(٥٣٦٢) عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿وَإنْ كُنْتُمْ مَرضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ قال: هو الرجل المحدود أو به الجرح فيخاف أنْ يغتسل فيموت فليتيمم الصعيد.
٢ - سلاّم بن سليم عند ابن أبي شيبة (١٠٧٦).
٣ - عاصم الأحول عند الدارقطني ١/ ١٧٧ ط. العلمية و (٦٧٩)
و (٦٨٠) ط. الرسالة عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: رُخِّص للمريض التيمم بالصعيد.
وأخرجه: البزار (٥٠٧٦) من طريق سفيان، عن عاصم الأحول، عن قتادة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: رخصَ للمريضِ في التيمم بالصعيد إذا كان مجدوراً.
(١) قوله: «قال» من كلام ابن أبي حاتم أقحمه في قول أبي زرعة للتوضيح.