نقل ابن كثير في " تفسيره ": ١٥٢٦، عن ابن عباس أنَّه قال:«أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أنْ يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلالبيب ويبدين عيناً واحدة»، ونقل أيضاً عن محمد بن سيرين أنَّه قال:«سألت عبيدة السَّلماني عن قول الله تعالى: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ﴾ فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى».
وروى البخاري في "صحيحه " ٦/ ١٣٦ (٤٧٥٩) من حديث عائشة أنَّها كانت تقول: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها.
قال ابن حجر في " الفتح " ٨/ ٦٢١ عقب (٤٧٥٩): «قوله: فاختمرن: أي غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع».
وقد خالف هذه الآراء من فَسّر قوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾. فعن ابن عباس عدة أقوال في هذا:
قال:«الظاهر منها الكحل والخدّان» عند الطبري في " تفسيره "(١٩٦٥١)، وقال:«ما في الكف والوجه»، وقال أخرى:«الكحل والخاتم» والقولان عند البيهقي ٢/ ٢٢٥.
وقال:«والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف، والخاتم». عند الطبري في " تفسيره "(١٩٦٥٥).