ومسلم ٤/ ٣٨ - ٤٢ (١٢١٨)(١٤٧)، وأبو داود (١٩٠٥)، وابن ماجه (٣٠٧٤) و (٣٠٧٦)، والنسائي في "الكبرى"(٤١١٩) و (٤١٣٩)
و (٦٦٩١) ط. العلمية و (٤١٠٥) و (٤١٢٥) و (٦٦٥٧) ط. الرسالة، وابن الجارود (٤٦٥) و (٤٦٩)، وابن حبان (٣٩٤٣) و (٤٠١٨)، والبيهقي ٥/ ٧ - ٨ و ١٣٣ - ١٣٤ و ٢٣٨ و ٢٤٠ من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: كانَ عليٌّ قدم من اليمن بهديٍ لرسول الله ﷺ، فكانَ الهديُ الذي قدمَ به رسولُ الله ﷺ وعليٌّ من اليمن مئَة بدنة، فنحرَ رسولُ اللهِ ﷺ منها ثلاثاً وستينَ، ونحرَ عليٌّ سبعاً وثلاثين، وأشرك علياً في بدنِهِ، ثُمَّ أخذ منْ كل بدنةٍ بضعةً، وجُعلتْ في قدْرٍ وطُبختْ فأكل رسول الله ﷺ وعليٌّ منْ لحمِها وشربا منْ مرقها (١).
إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي فلا نسأل عنه، و لا نبحث في حاله؛ لأنَّهم عدول بلا استثناء؛ لذلك فإنَّ جهالة اسم الصحابي لا تضر كأنْ يقول التابعي:(قال رجل من أصحاب النبي ﷺ). وروى الخطيب بإسناده عن الأثرم قال: «قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل -: إذا قال رجل من التابعين: (حدثني رجل من أصحاب النبي ﵌ فالحديث صحيح؟ قال: نعم» (٢).
وقال ابن الصلاح:«والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأنَّ الصحابة كلهم
عدول» (٣).
وروى البخاري، عن الحميدي، قال: «إذا صح الإسناد عن الثقات إلى
(١) لفظ رواية النسائي ولفظ الحديث مطول جداً، والذي يهمنا هذا اللفظ. (٢) " الكفاية ": ٤١٥. وانظر: التقييد والإيضاح ": ٧٤. (٣) " معرفة أنواع علم الحديث ": ١٣٢ بتحقيقي. وانظر: " قواعد في علوم الحديث " للتهانوي:٢٠٢ - ٢٠٣.