وأخرجه: ابن أبي شيبة (١٨٦٩)، والبخاري ١/ ١٠١ (٣٦٣) و ٤/ ٥٠ (٢٩١٨) و ٧/ ١٨٥ - ١٨٦ (٥٧٩٨)، ومسلم ١/ ١٥٧ - ١٥٨ (٢٧٤)(٧٦)، وابن ماجه (٣٨٩)، والنسائي ١/ ٨٢ وفي "الكبرى"، له (٩٦٦٤) ط. العلمية و (٩٥٨٥) ط. الرسالة من طرق عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق.
وأخرجه: مسلم ١/ ١٥٧ (٢٧٤)(٧٦) عن الأسود بن هلال.
وأخرجه: الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٢٣)، والحاكم ٣/ ٤٥١ من طريق وارد مولى المغيرة.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (١٨٦٦)، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٧٢) من طريق سالم بن أبي الجعد، وأبي سفيان.
وأخرجه: أبو داود (١٥٢) من طريق زرارة بن أوفى.
ثمانيتهم:(عروة بن المغيرة، وحمزة، ومسروق، والأسود، ووارد، وسالم، وأبو سفيان، وزرارة) عن المغيرة، فذكر نحو رواية مالك.
وانظر:" تحفة الأشراف " ٨/ ١٧٢ (١١٤٨٨) و ٨/ ١٧٦ (١١٤٩٤) و ٨/ ١٧٧ (١١٤٩٥) و ٨/ ١٨٧ (١١٥١٤)، و" إتحاف المهرة " ١٣/ ٤٢٠ (١٦٩٤٥)، و" أطراف المسند " ٥/ ٣٦٥ (٧٣٤٤) و ٥/ ٣٧٠ (٧٣٦١).
ومما شذ فيه الثقة وخالف ثقتين: روى عمرو بن مرة (١)، قال: سمعتُ أبا وائل يُحدِّثُ عن عائشةَ (٢)، عن النبيِّ ﷺ، قال: «إذا تصدَّقتِ المرأةُ منْ بيتِ زوجها، كان لها به أجرٌ، وللزوجِ مثلُ ذلكَ، وللخازن مثلُ
(١) قال ابن حجر في " التقريب " (٥١١٢): «عمرو بن مرة بن طارق الجَمَلي، بفتح الجيم والميم، المرادي، أبو عبد الله الكوفي الأعمى: ثقة عابد، كان لا يدلس، ورُمي بالإرجاء». (٢) قال الأثرم: «قلت لأبي عبد الله: أبو وائل سمع من عائشة؟ قال: ما أدري، ربما أدخل بينه وبينها مسروقاً، في غير شيءٍ، وذكر حديث: إذا أنفقت المرأة». " المراسيل " لابن أبي حاتم: (٣١٨). وانظر: " تحفة التحصيل ": ١٩٢ (٣٧٩).