ط. العلمية (٤٨٠)، والبيهقيُّ ١/ ٢٧٥ من طريق عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، فذكره مرفوعاً.
وأخرجه: مسلم ١/ ١٦٠ (٢٧٦)(٨٥)، والدارقطني في " العلل " ٣/ ٢٣٦ (٣٧٩) من طريق زيد بن أبي أنيسة، قال: حدثنا الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ مرفوعاً.
وأخرجه: ابن خزيمة (١٩٥) بتحقيقي من طريق يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، قال: حدثنا أبي، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، عن عليٍّ، قال: رخصَ لنا رسولُ اللهِ ﷺ في ثلاثةِ أيامٍ للمسافرِ، ويومٍ وليلة للحاضرِ، يعني: في المسح على الخفين.
وأخرجه: البيهقي ١/ ٢٨٢ من طريق زائدة، عن محمد بن عبد الرحمان ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح مرفوعاً.
وأخرجه: الطحاوي في " شرح المعاني " ١/ ٨١ وفي ط. العلمية (٤٨٢) من طريق زبيد، عن الحكم بن عتيبة، [عن القاسم بن مخيمرة](١) عن شريح بن هانئ.
وأخرجه: أحمد ١/ ٩٦ و ١٤٩، وابن الجوزي في " التحقيق في أحاديث الخلاف "(٢٣٣) من طريق الحجاج، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، به مرفوعاً.
إلا أنَّ هذا الإسناد ضعيف؛ فالحجاج مدلس وقد عنعن، قال الدارقطني في " العلل " ٣/ ٢٣١ - ٢٣٢ س (٣٧٩): «ورواه ابن عبد الرحمان بن أبي ليلى، ومحمد بن عبيد الله العرزمي، وحجاج بن أرطاة (٢)، عن الحكم رفعوه إلى النَّبيِّ ﷺ، ورواه الأجلح ومالك بن مغول وأبو حنيفة، عن الحكم بن عتيبة موقوفاً» (٣).
(١) ما بين المعكوفتين سقط من المطبوع والمثبت من " إتحاف المهرة " ١١/ ٤١٨ (١٤٣٣٠). (٢) سيأتي تخريجه. (٣) لم أقف على الطرق الموقوفة.