رسول الله ﷺ أمرها أنْ توافي صلاةَ الصبحِ يومَ النحر بمكة (١).
ورواه محمَّد بن عَمْرو (٢) السوسي، عن أبي معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة: أنَّ النَّبِيَ ﷺ أمرها أنْ توافي الضحى معه بمكة يوم النحر (٣).
ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري (٤)، عن أبي معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة: أنَّ رسول الله ﷺ أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة (٥).
ورواه سعيد بن سليمان، عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة: أنَّ رسول الله ﷺ أمرها أنْ توافيه صلاة الصبح بمكة يوم النحر (٦).
هكذا اضطرب فيه أبو معاوية، واختُلف الرواة عنه فيه. قال ابن التركماني:"مضطربٌ سندًا .. ومضطرب أيضًا متنًا"(٧).
وَقَالَ الطحاوي:"فتأملنا هذا الحديث، فوجدناه إنَّما دار بهذا المعنى على أبي معاوية، ووجدنا أبا معاوية قَدْ اضطرب فيه"(٨).
(١) أخرجه: أبو يعلى (٧٠٠٠). (٢) هُوَ مُحَمَّد بن عَمْرو السوسي الكوفي سكن الفسطاط، وحدث بمناكير. انظر: "الضعفاء الكبير" ٤/ ١١١، و"الثقات" ٩/ ١٣٦، و"ميزان الاعتدال" ٣/ ٦٧٥ (٨٠٢١). (٣) أخرجه: الطحاوي في " شرح المشكل " (٣٥١٧) وفي (تحفة الأخيار) (١٨٢٠). (٤) وهو ثقةٌ ثبت. " التقريب " (٧٦٦٨). (٥) أخرجه: البيهقي ٥/ ١٣٣. (٦) أخرجه: البيهقي في " معرفة السنن والآثار " (٣٠٥٩) ط. العلمية و (١٠١٦٧) ط. الوعي. (٧) " الجوهر النقي " ٥/ ١٣٢. ونحن نوافق ابن التركماني في حكمه على اضطراب متنه. أما الحكم على الاضطراب في السند، فهو تجوز منه ﵀ إذ لا يحكم بالاضطراب إلا عند عدم إمكان الترجيح واستواء الوجوه، والأمر هنا ليس كذلك، فأبو معاوية مخطئٌ بوصله والقول فيه قول من أرسله كما سيأتي شرحه مفصلًا. (٨) " شرح مشكل الآثار " عقب (٣٥١٧).