للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جذوره - أصوله -، نعم يندب لها أن تنقض ضفائرها فقط. هذا في الغسل من الجنابة، أما في الغسل من الحيض فإنَّها يجب عليها أنْ تنقض ضفائر شعرها؛ وذلك لأنَّه لا يكرر كثيراً، فليس فيه حرج ومشقة».

وروي الحديث موقوفاً على أم سلمة.

فأخرجه: ابن المنذر في " الأوسط " الأثر (٦٨٢) من طريق عليِّ بن زيد ابن جدعان، عن أم محمد (١)، عن أم سلمة أنَّها قالتْ: لا تنتقض عقصهن من حيض ولا جنابة.

وهذا الحديث فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف (٢)، كما أنَّه خالف الثقات الذين رووا الحديث عن أم سلمة مرفوعاً.

انظر: " تحفة الأشراف " ١٢/ ١٠١ (١٨١٧٢)، و "أطراف المسند" ٩/ ٤٠٢ (١٢٥٧٤)، و"إتحاف المهرة" ١٨/ ١٢٥ (٢٣٤٣٦).

ومن زيادات الثقات المحكوم عليها بالشذوذ ما روى زائدة، قال: حدثنا عاصم بن كليب، قال: أخبرني أبي: أنَّ وائل بن حُجْر الحضرمي أخبره قال: قلت: لأنظُرنَّ إلى رسولِ اللهِ كيفَ يُصلِّي، قال: فنظرْتُ إليه، قام فكبَّر، ورفعَ يَديه حتى حاذتا أُذُنيه، ثُمَّ وضعَ يدَهُ اليُمنى على ظهْر كَفِّه اليُسرى والرُّسغ والساعد، ثمَّ قال: لمَّا أرادَ أنْ يركعَ رفعَ يديه مثلها، ووضعَ يديه على رُكبتيه، ثُمَّ رَفَعَ رأسه، فرفعَ يَدَيْه مِثْلها، ثُمَّ سَجَدَ، فجعلَ كَفَّيه بحذاء أذُنيه، ثم قَعَدَ، فافترشَ رجْلَه اليُسْرى، فوضعَ كفَّه اليُسْرى على فخذِهِ وَرُكبته اليُسْرى، وجعلَ حد مِرْفقه الأيمن على فخذِهِ اليُمْنى، ثم قَبَضَ بينَ أصابعِهِ، فحلق حَلقةً، ثمَّ رفعَ أصبعه، فرأيتُهُ يُحَرِّكُها يدعو بها، ثم جئتُ بعدَ ذلك في زمانٍ فيه بَرْد،


(١) أم محمد هي: «أمية بنت عبد الله ويقال أمينة: وهي امرأة والد علي بن زيد بن جدعان وليست بأمه» " التقريب " (٨٥٣٩).
(٢) " التقريب " (٤٧٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>