٢/ ٥٥ و ٦٦ و ١٠٢ و ١٣٧، والدارمي (١٦٦٢)، والبخاري ٢/ ١٦٢ (١٥١٢)، ومسلم ٣/ ٦٨ (٩٨٤)(١٣)، وأبي داود (١٦١٣)، والنسائي ٥/ ٤٩ وفي "الكبرى"، له (٢٢٨٤) ط. العلمية و (٢٢٩٦) ط. الرسالة، وابن خزيمة (٢٤٠٣) و (٢٤٠٩) بتحقيقي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٤٤، والدارقطني ٢/ ١٣٩ ط. العلمية و (٢٠٩٣) ط. الرسالة، والبيهقي ٤/ ١٦٠.
ورواه أيوب السختياني (١) عند الحميدي (٧٠١)، وأحمد ٢/ ٥، والبخاري ٢/ ١٦٢ (١٥١١)، ومسلم ٣/ ٦٨ (٩٨٤)(١٤)، وأبي داود (١٦١٥)، والترمذي (٦٧٥)، والنسائي ٥/ ٤٦ - ٤٧ وفي "الكبرى"، له (٢٢٧٩) ط. العلمية و (٢٢٩١) ط. الرسالة، وابن خزيمة (٢٣٩٣) و (٢٣٩٧) و (٢٤١١) بتحقيقي.
ورواه الليث بن سعد (٢) عند البخاري ٢/ ١٦١ (١٥٠٧)، ومسلم ٣/ ٦٨ - ٦٩ (٩٨٤)(١٥)، وابن ماجه (١٨٢٥).
ورواه الضحاك بن عثمان (٣) عند مسلم ٣/ ٦٩ (٩٨٤)(١٦)، وابن خزيمة (٢٣٩٨) بتحقيقي.
ورواه محمد بن إسحاق (٤) عند عبد بن حميد (٧٤٣).
ستتهم:(مالك، وعبيد الله، وأيوب، والليث، والضحاك، ومحمد) عن نافع، عن ابن عمر ﵁، قال: فرض رسول الله ﷺ صدقةَ الفطر صاعاً منْ شعيرٍ أو صاعاً منْ تمرٍ على الصغيرِ والكبيرِ والحرِ والمملوكِ. ولم يذكر أحدٌ منهم:«السلت أو الزبيب».
فلم يأتِ ذكر الزبيب و السلت إلا في رواية ابن أبي رواد فتكون روايته شاذة؛ لمخالفة الثقات. قال مسلم عقب تخريجه لهذه الطرق: «فهؤلاء الأجلة