أخرجه: عبد الرزاق (١)، وأحمد (٢)، ومسلم (٣)، والنسائي (٤)، وأبو عوانة (٥)، والطحاوي (٦)، وأبو نعيم (٧).
٢٠ - أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف ونافع (مقرونين)، أخرجه: أحمد (٨)، والطرسوسي (٩)، والنسائي (١٠)، والطحاوي (١١).
والناظر المتأمل يجد الأزدي قد خالف جميع الرواة عن ابن عمر إذ قال الترمذي:«والصحيح ما روي عن ابن عمر أنّ النَّبيَّ ﷺ قال: «صلاةُ الليلِ مَثْنىَ مَثْنىَ»، وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبيِّ ﷺ ولم يذكروا فيه صلاة النهار» (١٢). وذكر الإمام أحمد أنَّ شعبة كان يتهيب هذا الحديث (١٣).
قال ابن رجب:«ويدل بمفهومه على أن صلاة النهار ليست كذلك، وأنه يجوز أن تُصلَّى أربعاً»(١٤).
وقال النسائي:«هذا الحديث عندي خطأ والله تعالى أعلم»(١٥)، وقال أيضاً:«هَذَا إسناد جيد ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا علياً الأزدي … »(١٦).
وقال الطحاوي في " شرح معاني الآثار " قبيل (١٩١٨): « .. كل من روى حديث ابن عمر سوى علي البارقي وسوى ما روى العمري (١٧)، عن
(١) في "مصنفه" (٤٦٧٧). وفيه: عن سالم بن عبد الله، عن حميد بن عبد الرحمان، وهو خطأ. (٢) في " مسنده " ٢/ ١٣٤. (٣) في " صحيحه " ٢/ ١٧٢ (٧٤٩) (١٤٧). (٤) في " المجتبى " ٣/ ٢٢٨. (٥) في " مسنده " ٢/ ٦٢ (٢٣١٩). (٦) في " شرح معاني الآثار " ١/ ٢٧٨ وفي ط. العلمية (١٦٢٣). (٧) في " المستخرج " (١٧٠٠). (٨) في " مسنده " ٢/ ٧٥. (٩) في " مسند ابن عمر " (٦٢). (١٠) في " المجتبى " ٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤. (١١) في " شرح معاني الآثار " ١/ ٢٧٨ وفي ط. العلمية (١٦٢٢). (١٢) " جامعه " عقب (٥٩٧). (١٣) إفادة من الشيخ عبد الله صالح الفوزان في " منحة العلام شرح بلوغ المرام " ٣/ ٢٩٤. (١٤) " فتح الباري " ٩/ ٩٧. (١٥) " المجتبى " ٣/ ٢٢٧. (١٦) " الكبرى " عقب (٤٧٢) ط. العلمية و (٤٧٤) ط. الرسالة. (١٧) رواه عنه الحنيني وسيأتي.