وثبت القول بالجبر المنابذ لِمَا جاءت به الشّرائع، فاحذر أن تميل إليه فتزلّ قدمك، ويحق ندمك، واستحضر قوله تعالى: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (٢٣)} [الأنبياء: ٢٣] (١).
التّقويم:
التّكليف في اللغة: الأمر بما يشقّ، يقال: كلّفه تكليفًا، إذا أمره بما يشقّ عليه، وتكلّفت الشّيء: تجشّمته (٢).
وفي الاصطلاح: الإلزام بمقتضى خطاب الشّرع.
وخطاب الشّرع قسمان: أمر ونهي، فالأمر: يتضمّن الواجب والمندوب، والنّهي: يتضمّن الحرام والمكروه، والمباح تخيير بينهما (٣).
وتكليف ما لا يطاق ضربان:
أحدهما: التكليف بالممتنع لذاته كالجمع بين النّقيضين، والممتنع عادة كالطيران في الهواء، والممتنع للعجز عنه كنقط المصحف للأعمى.
فهذا اختلف النّاس في جوازه عقلًا على ثلاثة أقوال:
الأول: عدم جوازه، وهو قول المعتزلة (٤).
والثّاني: جوازه، وهو قول أكثر الأشاعرة (٥).
والثّالث: جواز التّكليف بالممتنع عادة وبما لا يقدر عليه للعجز عنه، دون التّكليف بالممتنع لذاته (٦).
وأمّا وقوعه شرعًا:
(١) المنح المكية (٢/ ٨٢٢).(٢) انظر: تهذيب اللغة (٤/ ٣١٧٥)، معجم مقاييس اللغة (ص ٩٠٨)، الصحاح (٤/ ١٤٢٤)، لسان العرب (٩/ ٣٠٧)، القاموس المحيط (ص ١٠٩٩).(٣) انظر: شرح مختصر الروضة (١/ ١٧٦)، شرح الكواكب المنير (١/ ٤٨٣).(٤) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص ٣٩٦)، المختصر في أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد (١/ ٢١٨).(٥) انظر: الإرشاد (ص ٢٠٣)، معالم أصول الدين للرازي (ص ٨٥)، القضاء والقدر له (ص ٣٠٧)، إحكام الأحكام للآمدي (١/ ١٣٣)، المواقف (ص ٣٣٠ - ٣٣١).(٦) انظر: المسودة (ص ٧١)، درء التعارض (١/ ٦٣)، مجموع الفتاوى (٨/ ٢٩٥، ٢٩٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute