٢٩٧ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد [أبي](١) أب، وإن بَعُد؛ فإذا لم يترك المتوفى أحدًا ممن ذكرنا أنهم يَحجبون الإخوة من الأُم، [و](٢) ترك أخًا أو أُختًا لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخًا [و](٣) أُختًا من أُمه فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأُنثى.
٢٩٨ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.
٢٩٩ - وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين.
٣٠٠ - وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأُم جميع المال إذا لم يكن معه مَنْ له سهمٌ معلوم.
٣٠١ - وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات [لأب وأم](٤).
٣٠٢ - وأجمعوا على أن لا ميراث [للأخوات من](٥) الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر.
٣٠٣ - وأجمعوا على أن الأخوات (٦) من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أُختين أو أخوات لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب.
٣٠٤ - وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم.
(١) ليست في ق. (٢) في ط: [فإن]؛ وفي أصل ق: [و] مثل أصل الإجماع؛ ولكن محقق ق زاد [إن] تبعًا لمطبوعة الإجماع. (٣) في ط: [أو]. (٤) في خ: [للأب]؛ والتصويب من الإقناع للمصنف (١/ ٢٨٣). (٥) سقطت من ط. (٦) (٩/ب).