[كتاب الطلاق]
٣٩٥ - وأجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرًا [في] (١) قُبُل عدتِها.
٣٩٦ - وأجمعوا على أن من طلَّق امرأته واحدة، وهي طاهر من حيضة لم يطلقها [قبلها] (٢)، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر: أنه مصيب للسنة.
٣٩٧ - وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة؛ فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخُطّاب.
٣٩٨ - وأجمعوا على أنه من طلَّق زوجته -ولم يدخل بِها- طلقة، أنَّها قد بانت منه، ولا تحل إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها.
٣٩٩ - وأجمعوا أن من طلَّق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثًا منها تحرمها عليه.
٤٠٠ - وأجمعوا على أن العجمي إذا طلَّق بلسانه، وأراد الطلاق، أن الطلاق لازمٌ له.
٤٠١ - وأجمعوا أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة فطلَّق واحدة ولم يلبثها، ثُمَّ تزوج خامسة ثُمَّ مات قبل التي طلَّق، أن ربع الثمن للآخرة منهما.
٤٠٢ - وأجمعوا على أن من طلَّق زوجته، مدخولاً بِها، طلاقًا يملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض (٣) فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتُها؛ فإنهما يتوارثان.
٤٠٣ - وأجمعوا أن من طلَّق زوجته ثلاثًا، وهو صحيح، في كل قرء تطليقة، ثُمَّ مات أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت.
٤٠٤ - وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يَجوز طلاقه.
٤٠٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق في حال نومه أن لا طلاق له.
٤٠٦ - وأجمعوا على أن جدَّ الطلاق وهزله سواء.
(١) في ط: [فيه].(٢) في ط: [فيه]؛ وهو خطأ.(٣) (١٢/أ).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.