[كتاب الطلاق]
٣٩٥ - وأجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرًا [في] (١) قُبُل عدتِها.
٣٩٦ - وأجمعوا على أن من طلَّق امرأته واحدة، وهي طاهر من حيضة لم يطلقها [قبلها] (٢)، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر: أنه مصيب للسنة.
٣٩٧ - وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة؛ فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخُطّاب.
٣٩٨ - وأجمعوا على أنه من طلَّق زوجته -ولم يدخل بِها- طلقة، أنَّها قد بانت منه، ولا تحل إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها.
٣٩٩ - وأجمعوا أن من طلَّق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثًا منها تحرمها عليه.
٤٠٠ - وأجمعوا على أن العجمي إذا طلَّق بلسانه، وأراد الطلاق، أن الطلاق لازمٌ له.
٤٠١ - وأجمعوا أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة فطلَّق واحدة ولم يلبثها، ثُمَّ تزوج خامسة ثُمَّ مات قبل التي طلَّق، أن ربع الثمن للآخرة منهما.
٤٠٢ - وأجمعوا على أن من طلَّق زوجته، مدخولاً بِها، طلاقًا يملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض (٣) فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتُها؛ فإنهما يتوارثان.
٤٠٣ - وأجمعوا أن من طلَّق زوجته ثلاثًا، وهو صحيح، في كل قرء تطليقة، ثُمَّ مات أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت.
٤٠٤ - وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يَجوز طلاقه.
٤٠٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق في حال نومه أن لا طلاق له.
٤٠٦ - وأجمعوا على أن جدَّ الطلاق وهزله سواء.
(١) في ط: [فيه].(٢) في ط: [فيه]؛ وهو خطأ.(٣) (١٢/أ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute