كتاب الوصَايا
٣٣٥ - وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثون: جائزة.
٣٣٦ - وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يُجيز [الورثة] (١) ذلك.
٣٣٧ - وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بِها على ثلث مال العبد.
٢٣٨ - وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأُم.
٣٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء أن ذلك الذي يتلف يكون من مال الورثة والموصى له بالثلث.
٣٤٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء، ألا شيء للموصى له في سائر مال الميت.
٣٤١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بِغَلَّة بستانه أو بسُكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث (٢).
٣٤٢ - وأجمعوا على أن للموصي إذا كتب كتابًا وقرأه على الشهود وأقرَّ بما فيه أن الشهادة عليه جائزة.
٣٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدَيْن في صحته، ثُمَّ رجع، أن رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار.
٣٤٤ - وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدَّين لغير وارث جائز، إذا لم يكن عليه دَيْن في الصحة.
٣٤٥ - وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الْحُرِّ الثقة العدل جائزة.
٣٤٦ - وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بِجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع.
(١) سقطت من ط.(٢) (١٠/ب).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute