٥٩٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وَهَبَ لرجل دارًا أو أرضًا أو عبدًا على غير عوض، [بطيب](١) نفس المعطي، وقبل الموهوب له ذلك وقبضه، يدفع من الواهب ذلك إليه، وأجازه، أن الهبة له تامة.
٥٩٩ - وأجمعوا على أن من وهب عبدًا بعينه أو دارًا أو دابة بعينها وقبضها الموهوب له، أن الهبة صحيحة.
٦٠٠ - وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل، دارًا بعينها أو عبدًا بعينه (٢) وقبّضه له من نفسه، وأشهد عليه أن الهبة تامة.
٦٠١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه وأبرأه وقَبِل البراءة أن ذلك جائز.
٦٠٢ - وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض، [الذي يَموت فيه](٣) الواهب حُكم الوصايا، وتكون من الثلث إذا كانت مقبوضة.
٦٠٣ - وأجمعوا على أنه إذا وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم، وقبض ذلك الموهوب، وكان الشيء [مقدارًا](٤) معلومًا، أن ذلك جائز.
(١) في ط: [ملك]؛ وهو خطأ. (٢) (١٨/أ). (٣) سقطت من خ. (٤) سقطت من ط.