٧٢٦ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدًا له في صحته وهو مُوسر، أن عتقه ماض عليه.
٧٢٧ - وأجمعوا أن الرجل [إذا ملك أبويه](١) أو ولده، أنَّهم يعتقون عليه ساعة تملكهم.
٧٢٨ - وأجمعوا أنه من ملك جزءًا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه.
٧٢٩ - وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه.
٧٣٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حرٌّ، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتق: ينوي عتقه، أن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه.
٧٣١ - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أَمته، فولد حيًّا، فإن الولد حرٌّ دون الأُم.
٧٣٢ - وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأَمته: كل ولد تلدينه فهو حرٌّ، فولدت أولادًا أنهم أحرار.
٧٣٣ - وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يَجوز.
٧٣٤ - وأجمعوا على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم.
٧٣٥ - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدًا بغير أمره أن الولاء للمعتِق.
٧٣٦ - وأجمع أهل العلم على أن ما يُحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبةٍ [لأحد](٢) أو صدقة أو عتق أن ذلك في ثلث ماله، [كلما](٣) جاوز ثلثه من ذلك مردود.
(١) سقطت من خ. (٢) في ط: [لأجنبي]. (٣) في ط: [أن ما].