٤٦٢ - وأجمعوا على أن الحرَّ إذا طلَّق زوجته الحرَّة، وكانت مدخولاً بِها: تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة.
٤٦٣ - وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد (١).
٤٦٤ - وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك المرأة.
٤٦٥ - وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض.
٤٦٦ - وأجمعوا كذلك أن المطلِّق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت راجعتُك، وأنكرَتْ، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها.
وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في (٢) النكاح، ولا في الرجعة.
٤٦٧ - وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشرة أيام: قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنَّها لا تصدق ولا يُقبل قولها إلا أن تقول: قد أسقطت سقطًا قد استبان خلقه.
(١) قال ابن قدامة في المغني (٧/ ٤٠٣): "ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة: الإشهاد -أي على الرجعة-".اهـ قلت: لكن اختلفوا في وجوبه، فقال بعدم الوجوب: مالك، وأبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد؛ وقال بالوجوب: أحمد في الرواية الأخرى، والشافعي في أحد قوليه، وابن حزم في المحلى جعله شرطًا لا تصح الرجعة بدونه. (٢) (١٤/أ).