قال الله عز وجل:{ولا يَحِلُّ لكُم أنْ تأخُذُوا}[البقرة: ٢٢٩]«الآية».
٤٢١ - وأجمعوا على أن الرجل لا يَحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها.
وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثُمٌ، ولا يُجبر على رد ما أخذ.
٤٢٢ - وأجمعوا أن الخلع يَجوز دون السلطان (١).
وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يَجوز إلا عند السلطان.
[كتاب الإيلاء]
٤٢٣ - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنَّها إيلاء.
٤٢٤ - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذر (٢).
٤٢٥ - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطيء زوجته، ثُمَّ باعهم أن الإيلاء أُسقط عنه.
(١) أخرج أثر الحسن: ابن أبي شيبة (٤/ ٨٨) قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: هو عند السلطان؛ وهذا إسناد صحيح، وأخرجه من طريق آخر سعيد بن منصور في السنن (١٤١٣). وأما ابن سيرين فقد ثبت عنه العكس كما في المصنف لابن أبي شيبة (٤/ ٨٨) قال: نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: الخلع جائز دون السلطان. وقد ثبت عن عمر، وعثمان، وابن عمر إجازة الخلع دون السلطان، ولا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة. (٢) في ق (٢٤٨٨): [ولا تنازع بين علماء المسلمين أن الرجل إذا آلى من امرأته وهو قادر على الجماع؛ وأراد الفيء أن الفيء لا يكون إلا الجماع وأن غيره لا يقوم مقامه بدلاً منه".اهـ