٤٢٦ - وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أُمي.
٤٢٧ - وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الْحُرِّ.
٤٢٨ - وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يُجزئ عنه.
٤٢٩ - وأجمعوا على أن عتق أُم الولد عن كفارة الظهار لا يُجزئ.
وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا: يُجزئ.
٤٣٠ - وأجمعوا على أن العيوب التي [تكون](١) في الرقاب: منها ما يُجزئ، ومنها ما لا يُجزئ (٢).
٤٣١ - وأجمعوا أنه إذا كان: أعمى، أو مقعدًا، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما، أو الرجلين: أنه لا يُجزئ.
٤٣٢ - وأجمعوا على أن الأعور يُجزئ والأعرج.
وانفرد مالك، فقال: لا يُجزئ إذا كان عرجًا شديدًا.
٤٣٣ - وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثُمَّ قطعه من غير عذر: أن يستأنف.
٤٣٤ - وأجمعوا على أن الصائمة صومًا واجبًا إن حاضت قبل أن تتمه، [أنَّها](٣) تقضي أيام حيضتها إذا طهرت (٤).
٤٣٥ - وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يُجزئ، كانت ثمانية وخمسين أو تسعة وخمسين يومًا.
(١) سقطت من ط. (٢) في ق (٢٥٠٥): [وقال داود: يُحزئ ما يقع عليه اسم رقبة بأي عيب كان، لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: ٩٢]، ولم يخص]. (٣) هكذا في خ، وق (٢٥١٣)، والإشراف (١/ ٢٢٥)؛ وفي ط: [إنما]. (٤) (١٣/أ).