[كتاب الحدود]
٦٣٠ - وأجمعوا على تحريم الزنا.
٦٣١ - وأجمعوا على أنَّ به الجلد.
٦٣٢ - وأجمعوا على أن الحرَّ إذا تزوج [حرَّة] (١) تزويْجًا صحيحًا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يَجب عليهما الرجم إذا زنيَا.
٦٣٣ - وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنًا حتى يكون معه الوطء.
٦٣٤ - وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يَموت.
٦٣٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضع حملها.
٦٣٦ - وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يَجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين.
٦٣٧ - وأجمعوا على أن على البكر النفي.
وانفرد النعمان وابن الحسن، فقالا: لا يغربان.
٦٣٨ - وأجمعوا على أنه من زنى: بَخالته، أو بَحماته، أو ذوي رحم محرم عليه، أنه زان، وعليه الحد.
٦٣٩ - وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات.
٦٤٠ - وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى (٢) أو أنكر.
٦٤١ - وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم.
٦٤٢ - وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم
(١) سقطت من ط.(٢) (١٩/أ).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.