٥٤٧ - وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارًا معلومة [قد عرفاها وقتًا معلومًا](١) بأجر معلوم.
٥٤٨ - وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترط (٢) فتلفت، ألَاّ شيء عليه.
٥٤٩ - وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز.
٥٥٠ - وأجمعوا على أن طعامها وكسوتِها ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء.
٥٥١ - وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه إن كان معروفًا، أن ذلك جائز.
٥٥٢ - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمه أو أُخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده.
٥٥٣ - وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بَيّنا الوقت والأجر، وكانا عالِمَيْن بالذي عقدَا عليه الإجارة [ويُبينا لمن](٣) سُكنى الدار، وركوب الدابة وما يحمل عليها.
٥٥٤ - وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب جائزة.
٥٥٥ - وأجمعوا على إجازة الرجل إذا اكترى رجلاً بالنهار بأجر معلوم ومدة معلومة.
٥٥٦ - وأجمعوا على استئجار الخيم والمحامل والعاريات بعد أن يكون المكترى من ذلك عينًا قائمة قد رأياها جميعًا، مدة معلومة بأجر معلوم.