٢٨٥ - وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو معهن ابن ابن أو بنو ابن [أو](١) ابن ابن [ابن](٢) أو بنو ابن ابن ابن: الثلثين.
٢٨٦ - وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث.
٢٨٧ - وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًا.
وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الإخوة للأُم عنده.
٢٨٨ - وأجمعوا أن رجلاً لو ترك: أخاه وأُخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأُنثيين.
٢٨٩ - وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أُنثى: النصف.
٢٩٠ - وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدًا أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء.
٢٩١ - وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدًا ولا ولد ابن.
٢٩٢ - وأجمعوا أنَّها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن.
٢٩٣ - وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا.
٢٩٤ - وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة (٣).
٢٩٥ - وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم.
٢٩٦ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب: ذكرًا كان أو أُنثى (٤).
(١) سقطت من ط. (٢) سقطت من ط. (٣) زاد في ق (٢٦٧٩): [ولا خلاف أعلمه بينهم في ذلك؛ واختلفوا في الأب]. (٤) زاد في ق (٢٦٨٦): [ولا مع ولد الابن وإن سفُل: ذكرًا كان أو أنثى].