٢٥٠ - وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين.
٢٥١ - وأجمعوا على أن ليس للمماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة.
٢٥٢ - وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز.
(١) قال بجواز أمان الصبي: محمد -من الأحناف- كما في المبسوط (١٠/ ٧٢)، وابن القاسم -من المالكية- كما في المدونة (١/ ٥٢٥). وفي درر الحكَّام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٨٥): "وإن كان -أي الصبي- مأذونًا له في القتال فالأصح أنه -أي أمانه- يصح بالاتفاق".اهـ وقال المرداوي في الإنصاف (٤/ ٢٠٤، ٢٠٣): "قوله: [وفي أمان الصبي المميز: روايتان ..... إحداهما: يصح، وهو المذهب ..... وقال أبو بكر: يصح أمانه، رواية واحدة، وحمل رواية المنع على غير المميز، وهو مقتضى كلام شيخه والزركشي. والرواية الثانية: لا يصح أمانه، ويحتمله كلام الخرقي".اهـ وفي الفتاوى الهندية (٢/ ١٩٨): "وإن كان مأذونًا له في القتال، فالأصح أنه يصح بالاتفاق بين أصحابنا -أي الأحناف- هكذا في فتح القدير".اهـ