٢٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تَجب له.
٢٤٠ - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العِراب من الخيل أن له سهم فرس.
٢٤١ - وأجمعوا على أن من غزَا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل.
٢٤٢ - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويَحوز الغنائم، و [يَموت] الفرس أن صاحبها مستحق [لسهم](١) الفارس.
٢٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرًا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه.
٢٤٤ - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يَجب عليهم.
٢٤٥ - وأجمعوا على أن [لا يَجوز](٢) التفرقة بين الولد وأُمه وهو صغير لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز.
٢٤٦ - وأجمعوا على أن أمان والي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين.
٢٤٧ - وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز.
وانفرد الماجشون، فقال: لا يَجوز.
٢٤٨ - وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يَجوز (٣).
(١) في (خ، ط): [باسم]؛ والتصويب من ق (١٩٣٤). (٢) ليست في خ، وإثباتها أقرب للصواب. (٣) جاء في الفتاوى الهندية (٢/ ١٩٨): "ويبطل أمان الذمي إلا إذا أمره أمير العسكر أن يؤمنهم فيجوز أمانه، كذا في التبيين".اهـ