٢٠١ - وأجمعوا على أن من أخَّر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره.
٢٠٢ - وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه.
٢٠٣ - وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يُجزئ.
وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يُجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق (١).
٢٠٤ - وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى مِنى أنه لا يقصر الصلاة.
٢٠٥ - وأجمعوا على أن من أراد الخروج من [الْحَاج](٢) عن مِنى شاخصًا إلى بلده، خارجًا عن الحرم غير مقيم بمكة، في النَّفْر الأول: أن يَنْفر بعد زوال الشمس في اليوم الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النَّفْر قبل أن يَمشي.
وانفرد الحسن والنخعي.
٢٠٦ - وأجمعوا على أنه من وطيء قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد.
٢٠٧ - وأجمعوا على أنه من أحرم بعمرة خارجًا من الحرم أن الإحرام لازم له.
٢٠٨ - وأجمعوا على أن من [أيس](٣) أن يصل إلى البيت فجاز له أن يَحل فلم يفعل حتى خُلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه.
٢٠٩ - وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يُجزئ إلا أن يَحج بنفسه، لا يُجزئ أن يَحج عنه غيره.
٢١٠ - وأجمعوا أن حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يُجزئ.
(١) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٢٩٩) بإسناد صحيح عن الحسن في الذي لم يحج قط إن شاء حلق، وإن شاء قصَّر. ونقل الإجماع على إجزاء التقصير: النووي في المجموع (٨/ ١٨٥)؛ وانظر أيضًا: وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٣٢) للزيلعي. (٢) في ط: [الحج]، والحاج هنا جمع وليس مفردًا. (٣) في ط: [يئس].