١٨٩ - وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه.
١٩٠ - وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج [بِجمع] (١) بين المغرب والعشاء.
١٩١ - وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين.
١٩٢ - وأجمعوا على أنه من حيث أخَّر الجمار من جمع أجزأه.
١٩٣ - وأجمعوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.
١٩٤ - وأجمعوا على أنه لا يرمي في يوم النحر (٢) غير جمرة العقبة.
١٩٥ - وأجمعوا على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يُجزئ.
١٩٦ - وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأه.
١٩٧ - وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يُجزئه.
١٩٨ - وأجمعوا على أن الأصلع يَمُر على رأسه بالموسى عند الحلق (٣).
١٩٩ - وأجمعوا أن ليس على النساء حلق.
(١) في ط: [يجمع].(٢) (٦/ب).(٣) قال النووي في المجموع (٨/ ١٨٦): "ويُستحب لمن لا شعر على رأسه إمرار الموسى عليه، ولا يلزمه ذلك بلا خلاف عندنا".اهـ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute