شعبة، فَبَتَّ الشهادة، وجلده عمرُ حَدَّ القذف إذ لم تَتِمَّ الشَّهادة، ثم قال له (١): تُبْ تُقبل شهادتك، فقال له: إنَّما تَسْتَتِيبُني (٢) لتقبل شهادتي؟ قال: أجل، قال: لا جرم (٣)، لا أشهد بين اثنين أبدا ما بقِيتُ في الدُّنيا (٤).
روى ابن عُيينةَ ومحمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، عن سعيد بن المُسَيَّبِ، قال: شهد على المُغيرة ثلاثةٌ، ونَكَل زيادٌ، فجلد عمرُ الثَّلاثةَ، ثم اسْتَتابَهم، فتاب اثنان، فجازَتْ شهادتهما، وأبى أبو بَكْرةَ أن يتوبَ (٥).
(١) بعده في م: "عمر". (٢) في ي ٣: "استتبنى". (٣) بعده في م: "إني". (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٩١٢)، وتفسير ابن جرير ١٧/ ١٦٢، والعفو والاعتذار للرقام البصري ١/ ٧٣ - ٧٧، والأغاني للأصفهاني ١٦/ ١٠٦ - ١٠٩، والسنن الكبير للبيهقي (٢٠٥٧٥ - ٢٠٥٧٨). (٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٥٥٥٠)، وفي تفسيره ٢/ ٤٢٨، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٥٣، وشرح مشكل الآثار (٦١٣٥)، وابن المنذر في الأوسط (٦٧٣٢) من طريق محمد بن مسلم به. (٦) في ر: "إلى أن". (٧) في م: "إلى رسول الله".